responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
[تعارض العامين]
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع [1] بحمل كل منهما على حال [2]، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) [3]، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل [4] الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها.
والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها [5].

[1] في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.
[2] وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد 2/ 176، المستصفى 2/ 395، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 310، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 417، المحصول 2/ 2/506، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 210، شرح الكوكب المنير 4/ 609، إرشاد الفحول ص 273، كشف الأسرار 4/ 76، التعارض والترجيح 2/ 5، منهج التوفيق ص 115، 117.
[3] روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 187، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 69.
* نهاية 6/ب من " ج ".
[4] في " ب " فحمل على.
[5] وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 68، وانظر فتح الباري 6/ 189.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست